وكذا ابنه وعبده . شرنبلالية ( قتل عمدا ) لا حاجة لقيد العمد لأنه شرط في كل قود ( عن وفاء
ووارث وسيد إذا اجتمعا ) لاختلاف الصحابة في موته حرا أو رقيقا فاشتبه الولي فارتفع القود
( فإن لم يدع وارثا غير سيده سواء ترك وفاء أو لا ترك وارثا ولا وفاء أقاد سيده ) لتعينه ، وفي
أولى الصور الأربع خلاف محمد .
( ويسقط قود ) قد ( ورثه على أبيه ) أي أصله ، لان الفرع لا يستوجب العقوبة على أصله .
وصورة المسألة فيما إذا قتل الأب أب امرأته مثلا ولا وارث له غيرها ثم ماتت المرأة : فإن
ابنها منه يرث القود الواجب على أبيه فسقط لما ذكرنا وأما تصوير صدر الشريعة
الدر المختار — صفحة 101
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠١