تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
وكذا ابنه وعبده . شرنبلالية ( قتل عمدا ) لا حاجة لقيد العمد لأنه شرط في كل قود ( عن وفاء ووارث وسيد إذا اجتمعا ) لاختلاف الصحابة في موته حرا أو رقيقا فاشتبه الولي فارتفع القود ( فإن لم يدع وارثا غير سيده سواء ترك وفاء أو لا ترك وارثا ولا وفاء أقاد سيده ) لتعينه ، وفي أولى الصور الأربع خلاف محمد . ( ويسقط قود ) قد ( ورثه على أبيه ) أي أصله ، لان الفرع لا يستوجب العقوبة على أصله . وصورة المسألة فيما إذا قتل الأب أب امرأته مثلا ولا وارث له غيرها ثم ماتت المرأة : فإن ابنها منه يرث القود الواجب على أبيه فسقط لما ذكرنا وأما تصوير صدر الشريعة