فثبوته فيه للابن ابتداء لا إرثا عند أبي حنيفة وإن اتحد الحكم كما لا يخفى .
وفي الجوهرة : لو عفا المجروح أو وارثه قبل موته صح استحسانا لانعقاد السبب لهما .
( لا قود بقتل مسلم مسلما ظنه مشركا بين الصفين ) لما مر أنه من الخطأ ، وإنما أعاده ليبين
موجبه بقوله ( بل ) القاتل ( عليه كفارة ودية ) قالوا : هذا إذا اختلطوا ، فإن كان في صف المشركين
لا يجب شئ لسقوط عصمته . قال عليه الصلاة والسلام : من كثر سواد قوم فهو منهم .
قلت : فإذا كان مكثر سوادهم منهم وإن لم يتزي بزيهم فكيف بمن تزيا . قاله الزاهدي .
قال المصنف : حتى لو تشكل جني بما يباح قتله كحية فينبغي الاقدام على قتله ، ثم إذا تبين أنه
جني فلا شئ على القاتل ، والله أعلم ( ولا يقاد إلا بالسيف ) وإن قتله بغيره خلافا للشافعي .
الدر المختار — صفحة 102
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٢