تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
القاتل مكلفا ) لما تقرر أنه لصبي ومجنون عمد ، في البزازية : حكم عليه بقول فجن قبل دفعه للولي انقلب دية . ومن يجن ويفيق قتل في إفاقته قتل ، فإن جن بعده : إن مطبقا سقط ، وإن غير مطبق قتل . قتل عبد مولاه عمدا لا رواية فيه . وقال أبو جعفر : يقتل قتل عبد الوقف عمدا لا قود فيه . قتل ختنه عمدا وبنته في نكاحه سقط القود ا ه‍ ( و ) بشرط ( انتفاء الشبهة ) كولاد أو ملك أو أعم كقوله اقتلني فقتله ( بينهما ) كما سيجئ ( فيقتل الحر بالحر وبالعبد ) غير الوقف كما مر خلافا للشافعي . ولنا إطلاق قوله تعالى :