( وبطلت الحوالة وهلك الرهن بالدين ) لأنه في معنى الابراء بطريق الأداء . هداية . ومفاده
عدم بطلان الصلح وأن الدين ليس بأكثر من قيمة الرهن ، وإلا فينبغي أن لا تبطل الحوالة في
قدر الزيادة . قهستاني ( وكذا ) أي كما يهلك الرهن بالدين في الصور المذكورة يهلك به أيضا ( لو
تصادقا على أن لا دين ) عليه ( ثم هلك ) الرهن بالدين لتوهم وجوب الدين بتصادقهما على قيامه
فتكون المطالبة به باقية ، بخلاف الابراء فإنه يسقط الدين أصلا .
( كل حكم ) عرف ( في الرهن الصحيح فهو الحكم في الرهن الفاسد ) كما في العمادية .
قال : وذكر الكرخي أن المقبوض بحكم الرهن الفاسد يتعلق به الضمان . وفيها أيضا ( وفي كل
الدر المختار — صفحة 89
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٩