كتاب الجنايات مناسبته أن الرهن لصيانة المال وحكم الجناية لصيانة الأنفس والمال وسيلة للنفس فقدم .
ثم الجناية لغة : اسم لما يكتسب من الشر . وشرعا : اسم لفعل محرم حل بمال أو نفس ،
وخص الفقهاء الغصب والسرقة بما حل بمال ، والجناية بما حل بنفس وأطراف .
( القتل ) الذي يتعلق به الأحكام الآتية من قود ودية وكفارة وإثم حرمان إرث ( خمسة )
وإلا فأنواعه كثيرة كرجم وصلب وقتل حربي ، والأول ( عمد وهو أن يتعمد ضربه ) أي ضرب
الآدمي في أي موضع من جسده ( ب ) آلة تفرق الاجزاء مثل ( سلاح ) ومثقل لو من حديد ،
جوهرة
الدر المختار — صفحة 91
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩١