تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
كتاب الجنايات مناسبته أن الرهن لصيانة المال وحكم الجناية لصيانة الأنفس والمال وسيلة للنفس فقدم . ثم الجناية لغة : اسم لما يكتسب من الشر . وشرعا : اسم لفعل محرم حل بمال أو نفس ، وخص الفقهاء الغصب والسرقة بما حل بمال ، والجناية بما حل بنفس وأطراف . ( القتل ) الذي يتعلق به الأحكام الآتية من قود ودية وكفارة وإثم حرمان إرث ( خمسة ) وإلا فأنواعه كثيرة كرجم وصلب وقتل حربي ، والأول ( عمد وهو أن يتعمد ضربه ) أي ضرب الآدمي في أي موضع من جسده ( ب ) آلة تفرق الاجزاء مثل ( سلاح ) ومثقل لو من حديد ، جوهرة