تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
( ومحدد من خشب ) وزجاج ( وحجر ) وإبرة في مقتل برهان ( وليطة ) وقوله ( ونار ) عطف على محدد . لأنها تشق الجلد وتعمل عمل الذكاة ، حتى لو وضعت في المذبح فأحرقت العروق أكل : يعني إن سال بها الدم ، وإلا لا كما في الكفاية . قلت في شرح الوهبانية : كل ما به الذكاة به القوة ، وإلا فلا ا ه‍ . وفي البرهان : وفي حديد غير محدد كالسنجة روايتان ، أظهرهما أنها عمد . وفي المجتبى : وإحماء التنور يكفي للقود وإن لم يكن فيه نار . وفي معين المفتي للمصنف : الإبرة إذا أصابت المقتل ففيه القود ، وإلا فلا ا ه‍ . فيحفظ . وقالا : والثلاثة ، ضربه قصدا بما لا تطيقه البنية كخشب عظيم عمد ( وموجبه الاثم ) فإن حرمته