( ومحدد من خشب ) وزجاج ( وحجر ) وإبرة في مقتل برهان ( وليطة ) وقوله ( ونار ) عطف على
محدد . لأنها تشق الجلد وتعمل عمل الذكاة ، حتى لو وضعت في المذبح فأحرقت العروق أكل :
يعني إن سال بها الدم ، وإلا لا كما في الكفاية .
قلت في شرح الوهبانية : كل ما به الذكاة به القوة ، وإلا فلا ا ه . وفي البرهان : وفي
حديد غير محدد كالسنجة روايتان ، أظهرهما أنها عمد . وفي المجتبى : وإحماء التنور يكفي للقود
وإن لم يكن فيه نار . وفي معين المفتي للمصنف : الإبرة إذا أصابت المقتل ففيه القود ، وإلا فلا
ا ه . فيحفظ . وقالا : والثلاثة ، ضربه قصدا بما لا تطيقه البنية كخشب عظيم عمد ( وموجبه الاثم )
فإن حرمته
الدر المختار — صفحة 92
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٢