لا ما أخذه الوكيل لأنه أمانة لا تجوز بها الكفالة . زيلعي وغيره ( أو قال له قبضت منك على أني
أبرأتك من الدين ) فهو كما لو قال الأب للختن عند أخذ مهر بنته آخذ منك على أني أبرأتك من
مهر بنتي ، فإن أخذته البنت ثانيا رجع الختن على الأب ، فكذا هذا . بزازية .
( وكذا ) يضمنه ( إذا لم يصدقه على الوكالة ) يعم صورتي السكوت والتكذيب ( ودفع له ذلك
على زعمه ) الوكالة ، فهذه أسباب للرجوع عند الهلاك ( فإن ادعى الوكيل هلاكه أو دفعه لموكله
صدق ) الوكيل ( بحلفه ، وفي الوجوه ) المذكورة ( كلها ) الغريم ( ليس له الاسترداد حتى يحضر
الغائب ) وإن برهن أنه ليس بوكيل أو على إقراره بذلك أو أراد استحلافه
الدر المختار — صفحة 802
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٠٢