تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 802

مساهمون:

ص٨٠٢
لا ما أخذه الوكيل لأنه أمانة لا تجوز بها الكفالة . زيلعي وغيره ( أو قال له قبضت منك على أني أبرأتك من الدين ) فهو كما لو قال الأب للختن عند أخذ مهر بنته آخذ منك على أني أبرأتك من مهر بنتي ، فإن أخذته البنت ثانيا رجع الختن على الأب ، فكذا هذا . بزازية . ( وكذا ) يضمنه ( إذا لم يصدقه على الوكالة ) يعم صورتي السكوت والتكذيب ( ودفع له ذلك على زعمه ) الوكالة ، فهذه أسباب للرجوع عند الهلاك ( فإن ادعى الوكيل هلاكه أو دفعه لموكله صدق ) الوكيل ( بحلفه ، وفي الوجوه ) المذكورة ( كلها ) الغريم ( ليس له الاسترداد حتى يحضر الغائب ) وإن برهن أنه ليس بوكيل أو على إقراره بذلك أو أراد استحلافه