لم يقض لسعيه في نقض ما أوجبه للغائب ، نعم لو برهن أن الطالب جحد الوكالة وأخذ مني
المال تقبل . بحر . ولو مات الموكل وورثه غريمه أو وهبه له أخذه قائما ، ولو هالكا ضمنه إلا إذا
صدقه على الوكالة ، ولو أقر بالدين وأنكر الوكالة حلف ما يعلم أن الدائن وكله . عيني .
( قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه ) على المشهور
الدر المختار — صفحة 803
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٠٣