خلافا لابن الشحنة ، ولو دفع لم يملك الاسترداد مطلقا لما مر ( وكذا ) الحكم ( لو ادعى شراءها من
المالك وصدقه ) المودع لم يؤمر بالدفع لأنه إقرار على الغير .
( ولو ادعى انتقالها بالإرث أو الوصية منه وصدقه أمر بالدفع إليه ) لاتفاقهما على ملك
الوارث ( إذا لم يكن على الميت دين مستغرق ) ولا بد من التلوم فيهما لاحتمال ظهور وارث آخر .
( ولو أنكر موته أو قال لا أدري لا ) يؤمر به
الدر المختار — صفحة 804
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٠٤