تقدمت الكفالة أو تأخرت ) لما قلنا .
( وكيل البيع إذا ضمن الثمن للبائع عن المشتري لم يجز ) لما مر أنه يصير عاملا لنفسه ( فإن
أدى بحكم الضمان رجع ) لبطلانه ( وبدونه لا ) لتبرعه .
( ادعى أنه وكيل الغائب بقبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه ) عملا بإقراره ، ولا
يصدق لو ادعى الايفاء ( فإن حضر الغائب فصدقه ) في التوكيل ( فيها ) ونعمت
الدر المختار — صفحة 800
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٠٠