قنية ( بخلاف كفيل النفس والرسول ووكيل الامام ببيع الغنائم والوكيل بالتزويج ) حيث يصح
ضمانهم لان كمنهم سفير ( الوكيل بقبض الدين إذا كفل صح وتبطل الوكالة ) لان الكفالة
أقوى للزومها فتصبح ناسخة ( بخلاف العكس ، وكذا كلما صحت كفالة الوكيل بالقبض بطلت
وكالته
الدر المختار — صفحة 799
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٩٩