( وإلا أمر الغريم بدفع الدين إليه ) أي الغائب ( ثانيا ) لفساد الأداء بإنكاره مع يمينه ( ورجع )
الغريم ( به على الوكيل إن باقيا في يده ، ولو حكما ) بأن استهلكه فإنه يضمن مثله . خلاصة ( وإن
ضاع لا ) عملا بتصديقه ( إلا إذا ) كان قد ( ضمنه عند الدفع ) . لقدر ما يأخذ الدائن ثانيا ،
الدر المختار — صفحة 801
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٠١