تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 801

مساهمون:

ص٨٠١
( وإلا أمر الغريم بدفع الدين إليه ) أي الغائب ( ثانيا ) لفساد الأداء بإنكاره مع يمينه ( ورجع ) الغريم ( به على الوكيل إن باقيا في يده ، ولو حكما ) بأن استهلكه فإنه يضمن مثله . خلاصة ( وإن ضاع لا ) عملا بتصديقه ( إلا إذا ) كان قد ( ضمنه عند الدفع ) . لقدر ما يأخذ الدائن ثانيا ،