پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 72

پدیدآورندگان:

ص۷۲
( فالمرتهن يضمنه ) أي المتلف ( قيمته يوم هلك وتكون ) القيمة ( رهنا عنده ) كما مر . وأما ضمانه على المرتهن فتعتبر قيمته يوم القبض لأنه مضمون بالقبض السابق . زيلعي ( وبإعارته أي المرتهن الرهن ( من راهنه يخرج من ضمانه ) تسميتها عارية مجاز . ( فلو هلك ) الرهن ( في يد الراهن هلك مجانا ) حتى لو كان أعطاه به كفيلا لم يلزم الكفيل شئ لخروجه من الرهن ، نعم لو كان الراهن أخذه بغير رضا المرتهن