ولو قبل قبضه فالقول للمرتهن لانكاره دخوله في ضمانه ، وإن برهنا فللراهن لاثباته الضمان ، بزازية .
الدر المختار — صفحه 48پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراساتص۴۸ولو قبل قبضه فالقول للمرتهن لانكاره دخوله في ضمانه ، وإن برهنا فللراهن لاثباته الضمان ، بزازية .صفحات این کتاب۱…۴۵۴۶۴۷۴۸۴۹۵۰۵۱…۸۳۰صفحه قبل→۴۸←صفحه بعد