كتزوج مجوسي أمه ، لان النكاح الفاسد لا يوجب التوارث بين المسلمين فلا يوجبه بين المجوس .
كذا في الجوهرة . قال : وكل نكاح لو أسلما يقران عليه يتوارثان ، وما لا فلا انتهى . وصححه
في الظهيرية ( ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الام فقط ) لما قدمناه في العصبات أنه لا أب لهما
( ووقف للحمل حظ ابن واحد ) أو بنت واحدة أيهما كان أكثر وعليه الفتوى لأنه الغالب
ويكفنون احتياطا كما لو ترك أبوين وبنتا وزوجة حبلى فإن المسألة من أربعة وعشرين إن فرض
الدر المختار — صفحة 395
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٥