تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
كتزوج مجوسي أمه ، لان النكاح الفاسد لا يوجب التوارث بين المسلمين فلا يوجبه بين المجوس . كذا في الجوهرة . قال : وكل نكاح لو أسلما يقران عليه يتوارثان ، وما لا فلا انتهى . وصححه في الظهيرية ( ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الام فقط ) لما قدمناه في العصبات أنه لا أب لهما ( ووقف للحمل حظ ابن واحد ) أو بنت واحدة أيهما كان أكثر وعليه الفتوى لأنه الغالب ويكفنون احتياطا كما لو ترك أبوين وبنتا وزوجة حبلى فإن المسألة من أربعة وعشرين إن فرض