أنه لو مات أحدهما ولا يدر أيهما هو يجعل كأنهما ماتا معا لتحقق التعارض بينهما وهو مخالف لما
مر ، فتدبر ( و ) إذا لم يعلم ترتيبهم ( يقسم مال كل منهم على ورثته الاحياء ) إذ لا توارث بالشك
( والكافر يرث بالنسب والسبب كالمسلم ، ولو ) اجتمع ( له قرابتان ) لو تفرقتا ( في شخصين حجب
أحدهما الآخر فإنه يرث بالحاجب ، وإن لم يحجب أحدهما الآخر يرث بالقرابتين ) ( عندنا كما
قدمنا ) للبنتين الثلثين . قلت : ( لا يرثون بأنكحة مستحلة عندهم ) أي يستحلونها
الدر المختار — صفحة 394
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٤