تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
أنه لو مات أحدهما ولا يدر أيهما هو يجعل كأنهما ماتا معا لتحقق التعارض بينهما وهو مخالف لما مر ، فتدبر ( و ) إذا لم يعلم ترتيبهم ( يقسم مال كل منهم على ورثته الاحياء ) إذ لا توارث بالشك ( والكافر يرث بالنسب والسبب كالمسلم ، ولو ) اجتمع ( له قرابتان ) لو تفرقتا ( في شخصين حجب أحدهما الآخر فإنه يرث بالحاجب ، وإن لم يحجب أحدهما الآخر يرث بالقرابتين ) ( عندنا كما قدمنا ) للبنتين الثلثين . قلت : ( لا يرثون بأنكحة مستحلة عندهم ) أي يستحلونها