هؤلاء ) وإن بعدوا بالعلو أو السفول ويقدم الأقرب في كل صنف ( وإذا استووا في درجة )
واتحدت الجهة ( قدم ولد الوارث ) فلو اختلف فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الام الثلث ، وعند
الاستواء : فإن اتفقت صفة الأصول في الذكورة أو الأنوثة اعتبر أبدان الفروع اتفاقا ( و ) أما ( إذا
اختلفت الفروع والأصول ) كبنت ابن بنت وابن بنت بنت ( اعتبر محمد في ذلك الأصول وقسم )
المال على أول بطن اختلف بالذكورة والأنوثة وهو هنا لبطن الثاني وهو ابن بنت وبنت بنت ،
فمحمد اعتبر صفة الأصول في البطن الثاني في مسألتنا فقسم ( عليهم أثلاثا وأعطى كلا من
الفروع نصيب أصله ) فحينئذ يكون ثلثاه لبنت ابن البنت نصيب ابنها وثلثه لابن بنت البنت لأنه
نصيب أمه ، وتمامه في السراجية وشروحها ( وهما اعتبرا الفروع ) فقط ، لكن قول محمد أشهر
الروايتين عن أبي حنيفة في جميع ذوي الأرحام ، وعليه الفتوى . كذا في شرح السراجية لمصنفها .
وفي الملتقى : وبقول محمد يفتى . سئلت عمن ترك بنت شقيقه وابن بنت شقيقته كيف تقسم ؟
الدر المختار — صفحة 392
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٢