فأجبت بأنهم قد شرطوا عد الفروع في الأصول فحينئذ تصير الشقيقة كشقيقتين فيقسم المال
بينهما نصفين ثم يقسم نصف الشقيقة بين أولادها أثلاثا ، والله تعالى أعلم .
فصل في الغرقى والحرقي وغيرهم
( لا توارث بين الغرقى والحرقي إلا إذا علم ترتيب الموتى ) فيرث المتأخر ، فلو جهل عينه
أعطي كل باليقين ووقف المشكوك فيه حتى يتبين أو يصطلحوا . شرح مجمع .
قلت : وأقره المصنف ، لكن نقل شيخنا عن ضوء السراج معزيا لمحمد
الدر المختار — صفحة 393
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٣