الحمل ذكرا وتعول لسبعة وعشرين إن فرض أنثى ، لان هذا على كون الحمل من الميت ، وإلا
فمثله كثيرة ، كما لو تركت زوجا وأما حبلى فللزوج النصف وللأم الثلث والحمل إن قدر ذكرا
السدس لأنه عصبة فيقدر أنثى ليفرض له النصف وتعول لثمانية كما لا يخفى .
قلت : ولم أر ما لو كان على أحد التقديرين يرث وعلى الآخر لا كهم وأخوين لام . فإن
قدر ذكرا لم يبق له شئ فينبغي أن يقدر أنثى وتعود لتسعة احتياطا . وفي الوهبانية : وحاملة أن
الدر المختار — صفحة 396
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٦