تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
تأت بابن فلم يرث وإن ولدت بنتا لها الثلث يقدر . فصل في المناسخة ( مات بعض الورثة قبل القسمة للتركة صححت المسألة الأولى ) وأعطيت سهام كل وارث ( ثم الثانية ) إلا إذا اتحدوا كأن مات عن عسرة بنين ، ثم مات أحدهم عنهم ( فإن استقام نصيب الميت الثاني على تركته فيه ) ونعمت ، وإن لم يستقم ، فإن كان بين سهامه ومسألته موافقة ضربت وفق التصحيح في كل التصحيح الأول ، وإلا يكن بينهما موافقة بل مباينة ( ضربت كل الثاني في كل الأول يحصل مخرج المسألتين فتضرب سهام ورثة الميت الأول في المضروب ) أي في