قطعة للتطويل .
( و ) الثاني ( إن كان ) المردود عليه ( جنسين ) أو ثلاثة لا أكثر بالاستقراء ( فمن عدد سهامهم )
فمن اثنين لو سدسان وثلاثة لو ثلث وسدس وأربعة لو نصف وسدس وخمسة كثلثين وسدس
تقصيرا للمسافة .
( و ) الثلث ( إن كان مع الأول ) أي الجنس الواحد ( من لا يرد عليه ) وهو الزوجان ( أعطى )
من لا يرد عليه ( فرضه من أقل مخارجه وقسم الباقي على ) رؤوس ( من يرد عليه كزوج وثلاث
بنات ) فهي من أربعة للزوج واحد وبقي ثلاثة وهي تستقيم عليهم فلا حاجة إلى الضرب
الدر المختار — صفحة 383
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨٣