تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
قطعة للتطويل . ( و ) الثاني ( إن كان ) المردود عليه ( جنسين ) أو ثلاثة لا أكثر بالاستقراء ( فمن عدد سهامهم ) فمن اثنين لو سدسان وثلاثة لو ثلث وسدس وأربعة لو نصف وسدس وخمسة كثلثين وسدس تقصيرا للمسافة . ( و ) الثلث ( إن كان مع الأول ) أي الجنس الواحد ( من لا يرد عليه ) وهو الزوجان ( أعطى ) من لا يرد عليه ( فرضه من أقل مخارجه وقسم الباقي على ) رؤوس ( من يرد عليه كزوج وثلاث بنات ) فهي من أربعة للزوج واحد وبقي ثلاثة وهي تستقيم عليهم فلا حاجة إلى الضرب
الدر المختار — صفحة 383 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي