تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
( وإن لم يستقم فإن وافق رؤوسهم ) أي رؤوس من يرد عليهم ( كزوج وست بنات ضرب وفقها ) وهو هنا اثنان ( في مخرج فرض من لا يرد عليه ) وهو هنا أربعة تبلغ ثمانية فللزوج اثنان وللبنات ستة ( وإلا ) يوافق بل باين ( ضرب كل ) عدد رؤوسهم ( فيه ) أي المخرج المذكور ( كزوج وخمس بنات ) فالمخرج هنا أربعة ، للزوج واحد ، بقي ثلاثة تباين الخمسة فاضرب الأربعة في الخمسة تبلغ عشرين كان للزوج واحدا ضربه في المضروب يكن خمسة فهي له ، والباقي ثلاثة اضربها في المضروب تبلغ خمسة عشر فلكل بنت ثلاثة . ( و ) الرابع ( لو كان مع الثاني ) أي الجنين فقط لا أكثر هنا بحكم الاستقراء ، إذ لا يرد مع أربع طوائف أصلا بالاستقراء ، ولعل هذا نكتة اقتصاره فيما مر متنا على الجنين ، وإلا فيراد بالثاني بعضه لا كله فتأمل ( من لا يرد عليه فأقسم الباقي ) من مخرج فرض من لا يرد عليه ( على مسألة من يرد عليه )