( وإن لم يستقم فإن وافق رؤوسهم ) أي رؤوس من يرد عليهم ( كزوج وست بنات ضرب وفقها )
وهو هنا اثنان ( في مخرج فرض من لا يرد عليه ) وهو هنا أربعة تبلغ ثمانية فللزوج اثنان وللبنات
ستة ( وإلا ) يوافق بل باين ( ضرب كل ) عدد رؤوسهم ( فيه ) أي المخرج المذكور ( كزوج وخمس
بنات ) فالمخرج هنا أربعة ، للزوج واحد ، بقي ثلاثة تباين الخمسة فاضرب الأربعة في الخمسة
تبلغ عشرين كان للزوج واحدا ضربه في المضروب يكن خمسة فهي له ، والباقي ثلاثة اضربها في
المضروب تبلغ خمسة عشر فلكل بنت ثلاثة .
( و ) الرابع ( لو كان مع الثاني ) أي الجنين فقط لا أكثر هنا بحكم الاستقراء ، إذ لا يرد مع
أربع طوائف أصلا بالاستقراء ، ولعل هذا نكتة اقتصاره فيما مر متنا على الجنين ، وإلا فيراد
بالثاني بعضه لا كله فتأمل ( من لا يرد عليه فأقسم الباقي ) من مخرج فرض من لا يرد عليه ( على
مسألة من يرد عليه )
الدر المختار — صفحة 384
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨٤