پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 380

پدیدآورندگان:

ص۳۸۰
وأحمد : تسقط الأخت . قلت : وحاصلة أنه ليس عند الحنفية مسألة المشركة اتفاقا ولا مسألة الأكدرية على المفتى به كما مر . باب العول وضده الرد كما سيجئ ( هو زيادة السهام ) إذا كثرت الفروض ( على مخرج الفريضة ) ليدخل النقص على كل منهم بقدر فرضه كنقص أرباب الديون بالمحاصة ، وأول من حكم بالعول عمر رضي الله تعالى عنه ثم المخارج سبعة :
الدر المختار — صفحه 380 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي