تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
فصار بمنزلة المشهور كما بسطه السيد وأقره المصنف . ثم شرع في الحجب فقال : ( ولا يحرم ستة ) من الورثة ( بحال ) البتة ( الأب والام والابن والبنت ) أي الأبوان والولدان ( والزوجان ) وفريق يرثون بحال ، ويحجبون حجب الحرمان بحال أخرى وهم غير هؤلاء الستة سواء كانوا عصبات أو ذوي فروض ، وهو مبني على أصلين أحدهما : ( أنه يحجب الأقرب ممن سواهم الابعد ) لما مر أنه يقدم الأقرب فالأقرب اتحدا في السبب أم لا . ( و ) الثاني ( أن من أدلى بشخص لا يرث معه ) كابن الابن لا يرث مع الابن ( إلا ولد الام )