فصار بمنزلة المشهور كما بسطه السيد وأقره المصنف .
ثم شرع في الحجب فقال : ( ولا يحرم ستة ) من الورثة ( بحال ) البتة ( الأب والام والابن
والبنت ) أي الأبوان والولدان ( والزوجان ) وفريق يرثون بحال ، ويحجبون حجب الحرمان بحال
أخرى وهم غير هؤلاء الستة سواء كانوا عصبات أو ذوي فروض ، وهو مبني على أصلين
أحدهما : ( أنه يحجب الأقرب ممن سواهم الابعد ) لما مر أنه يقدم الأقرب فالأقرب اتحدا في السبب
أم لا . ( و ) الثاني ( أن من أدلى بشخص لا يرث معه ) كابن الابن لا يرث مع الابن ( إلا ولد الام )
الدر المختار — صفحة 373
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧٣