تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
أضربك خمسين فدفعه لم يضمن ) الدافع لأنه مكره . ( قال تركت دعواي على فلان وفوضت أمري إلى الآخرة لا تسمع دعواه بعده ) أي بعد هذا القول ، ذكره في القنية ( الإجازة تلحق الافعال ) على الصحيح ( فلو غصب عينا لانسان فأجاز المالك غصبه صح ) إجازته ، وحينئذ ( فيبرأ الغاصب عن الضمان ) ولو انتفع به فأمره بالحفظ لا يبرأ عن الضمان ما لم يحفظ . وتمامه في العمادية . ( وضع منجلا في الصحراء ليصيد به حمار وحش وسمى عليه فجاء في اليوم الثاني ) قيد اتفاقي ، إذ لو وجده ميتا من ساعته لم يحل ، زيلعي ( ووجد الحمار مجروحا ميتا لم يؤكل ) لان الشرط أن يذبحه إنسان أو يجرحه ، وإلا فهو كالنطيحة ( كره تحريما )
الدر المختار — صفحة 339 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي