أضربك خمسين فدفعه لم يضمن ) الدافع لأنه مكره .
( قال تركت دعواي على فلان وفوضت أمري إلى الآخرة لا تسمع دعواه بعده ) أي بعد هذا
القول ، ذكره في القنية ( الإجازة تلحق الافعال ) على الصحيح ( فلو غصب عينا لانسان فأجاز
المالك غصبه صح ) إجازته ، وحينئذ ( فيبرأ الغاصب عن الضمان ) ولو انتفع به فأمره بالحفظ لا
يبرأ عن الضمان ما لم يحفظ . وتمامه في العمادية .
( وضع منجلا في الصحراء ليصيد به حمار وحش وسمى عليه فجاء في اليوم الثاني ) قيد
اتفاقي ، إذ لو وجده ميتا من ساعته لم يحل ، زيلعي ( ووجد الحمار مجروحا ميتا لم يؤكل ) لان
الشرط أن يذبحه إنسان أو يجرحه ، وإلا فهو كالنطيحة ( كره تحريما )
الدر المختار — صفحة 339
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٩