تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
لم تسمع للتناقض ( للامام الذي ولاه الخليفة أن يقطع ) من الاقطاع ( إنسانا من طريق الجادة إن لم يضر بالمارة ) لان للامام ولاية ذلك فكذا نائبه . ( صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فلو عينه فمكر ، إلا أن يأخذ الثمن طوعا فباع ماله ) بسبب المصادرة ( صح ) بيعه لأنه غير مكره كما مر في الاكراه ( كالدائن إذا حبس بالدين فباع ماله لقضائه صح ) إجماعا . ( خوفها ) زوجها أو غيره ( بالضرب حتى وهبت مهرها لم يصح إن قدر على الضرب ) لأنها مكرهة عليه ( وإن أكرهها على الخلع وقع الطلاق ولم يسقط المال ) لان طلاق المكره واقع لا يلزم المال به لما قلنا ( ولو أحالت إنسانا على الزوج ثم وهبت المهر الزوج لم يصح ) قالوا : وهو الحيلة . قلت : وإنما تتم بقبوله فيعلم حيلتها ، إلا أن يقال : إنه يتمكن المحال من مطالبته