لم تسمع للتناقض ( للامام الذي ولاه الخليفة أن يقطع ) من الاقطاع ( إنسانا من طريق الجادة إن لم
يضر بالمارة ) لان للامام ولاية ذلك فكذا نائبه .
( صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فلو عينه فمكر ، إلا أن يأخذ الثمن طوعا فباع ماله )
بسبب المصادرة ( صح ) بيعه لأنه غير مكره كما مر في الاكراه ( كالدائن إذا حبس بالدين فباع ماله
لقضائه صح ) إجماعا .
( خوفها ) زوجها أو غيره ( بالضرب حتى وهبت مهرها لم يصح إن قدر على الضرب )
لأنها مكرهة عليه ( وإن أكرهها على الخلع وقع الطلاق ولم يسقط المال ) لان طلاق المكره واقع لا يلزم
المال به لما قلنا ( ولو أحالت إنسانا على الزوج ثم وهبت المهر الزوج لم يصح ) قالوا : وهو الحيلة .
قلت : وإنما تتم بقبوله فيعلم حيلتها ، إلا أن يقال : إنه يتمكن المحال من مطالبته
الدر المختار — صفحة 336
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٦