تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
فالعمارة له ) ويكون غاصبا للعرصة فيؤمر بالتفريغ بطلبها ذلك ( ولها بلا إذنها فالعمارة لها وهو متطوع ) في البناء فلا رجوع له ، ولو اختلفا في الاذن وعدمه ولا بينه فالقول لمنكره بيمينه ، وفي أن العمارة لها أو له فالقول له ، لأنه هو المتملك كما أفاده شيخنا وتقدم في الغصب . ( قال : هذه رضيعتي ثم اعترف ) بالخطأ ( وصدقته ) في خطئه ( فله أن يتزوجها إذا لم يثبت عليه بأن قال ) أفاد بأنه لا يثبت إلا بالقول كقوله : ( هو حق أو صدق أو كما قلت أو أشهد عليه بذلك شهودا أو ما في معنى ذلك ) من الثبات اللفظي الدال على الثبات النفسي ، وهل يكون تكرار إقراره بذلك ثباتا ؟ خلاف مبسوط في المبسوط . وحاصله : أن التكرار لا يثبت به الاقرار ( ولو أخذ ) رجل ( غريمه فنزعه إنسان من يده لم يضمن ) لأنه تسبب ( وكذا إذا دل السارق على مال غيره أو أمسك هاربا من عدوه حتى قتله ) عدوه لما قلنا ( في يده مال إنسان فقاله سلطن : ادفع إلي هذا المال وإلا ) تدفعه إلي ( أقطع يدك أو