فالعمارة له ) ويكون غاصبا للعرصة فيؤمر بالتفريغ بطلبها ذلك ( ولها بلا إذنها فالعمارة لها وهو
متطوع ) في البناء فلا رجوع له ، ولو اختلفا في الاذن وعدمه ولا بينه فالقول لمنكره بيمينه ، وفي
أن العمارة لها أو له فالقول له ، لأنه هو المتملك كما أفاده شيخنا وتقدم في الغصب .
( قال : هذه رضيعتي ثم اعترف ) بالخطأ ( وصدقته ) في خطئه ( فله أن يتزوجها إذا لم يثبت
عليه بأن قال ) أفاد بأنه لا يثبت إلا بالقول كقوله : ( هو حق أو صدق أو كما قلت أو أشهد عليه
بذلك شهودا أو ما في معنى ذلك ) من الثبات اللفظي الدال على الثبات النفسي ، وهل يكون
تكرار إقراره بذلك ثباتا ؟ خلاف مبسوط في المبسوط .
وحاصله : أن التكرار لا يثبت به الاقرار ( ولو أخذ ) رجل ( غريمه فنزعه إنسان من يده لم
يضمن ) لأنه تسبب ( وكذا إذا دل السارق على مال غيره أو أمسك هاربا من عدوه حتى قتله )
عدوه لما قلنا ( في يده مال إنسان فقاله سلطن : ادفع إلي هذا المال وإلا ) تدفعه إلي ( أقطع يدك أو
الدر المختار — صفحة 338
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٨