الجلدة كلها ينظر : فإن قطع بأكثر من النصف كان ختانا ، وإن قطع النصف فما دونه لا ) يكون
ختانا يعتد به لعدم الختان حقيقة وحكما .
( و ) الأصل أن ( الختان سنة ) كما جار في الخبر ( وهو من شعائر الاسلام ) وخصائصه ( فلو
اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم ) الامام ، فلا يترك إلا لعذر وعذر شيخ لا يطيقه ظاهر ( ووقته )
غير معلوم ، وقيل : ( سبع ) سنين . كذا في الملتقى . وقيل : عشر ، وقيل : أقصاه اثنتا عشرة سنة ،
وقيل : العبرة بطاقته وهو الأشبه . وقال أبو حنيفة : لا علم لي بوقته ، ولم يرد عنهما فيه شئ فلذا
اختلف المشايخ فيه . وختان المرأة ليس سنة بل مكرمة للرجال ، وقيل : سنة . وقد جمع السيوطي
من ولد مختونا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال :
وفي الرسل مختون لعمرك خلقة ثمان وتسع طيبون أكارم
وهم زكريا شيث إدريس يوسف وحنظلة عيسى وموسى وآدم
الدر المختار — صفحة 342
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٢