تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
الجلدة كلها ينظر : فإن قطع بأكثر من النصف كان ختانا ، وإن قطع النصف فما دونه لا ) يكون ختانا يعتد به لعدم الختان حقيقة وحكما . ( و ) الأصل أن ( الختان سنة ) كما جار في الخبر ( وهو من شعائر الاسلام ) وخصائصه ( فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم ) الامام ، فلا يترك إلا لعذر وعذر شيخ لا يطيقه ظاهر ( ووقته ) غير معلوم ، وقيل : ( سبع ) سنين . كذا في الملتقى . وقيل : عشر ، وقيل : أقصاه اثنتا عشرة سنة ، وقيل : العبرة بطاقته وهو الأشبه . وقال أبو حنيفة : لا علم لي بوقته ، ولم يرد عنهما فيه شئ فلذا اختلف المشايخ فيه . وختان المرأة ليس سنة بل مكرمة للرجال ، وقيل : سنة . وقد جمع السيوطي من ولد مختونا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال : وفي الرسل مختون لعمرك خلقة ثمان وتسع طيبون أكارم وهم زكريا شيث إدريس يوسف وحنظلة عيسى وموسى وآدم