فإقراضه أولى . زيلعي .
( قال إن كان الله يعذب المشركين فامرأته طالق ، قالوا : لا تطلق امرأته لان من المشركين من
لا يعذب ) كذا في الخانية وظاهر توجيهه أن المراد بهذا البعض من يصدق عليه المشرك في
الجملة بأن يكون مشركا في عمره ثم يختم له بالحسنى ، أو أطفال المشركين فإنهم مشركون
شرعا ، وإذا ثبت أن البعض لا يعذب ، وهي سالبة جزئية لم تصدق الموجبة الكلية القائلة : كل
مشرك يعذب . قاله المصنف . وقد أورد هذا اللغز على غير هذا الوجه ابن وهبان فقال :
وهل قائل لا يدخل النار كافر ولكنها بالمؤمنين تعمر
قال : ومعناه أن الكفار لما يرون النار يؤمنون بالله تعالى ورسوله ولا ينفعهم ، قال تعالى :
* ( فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ) * ( غافر : 58 ) ولعجز البيت معنى آخر وهو أن عمرها خزنتها
القائمون بأمرنا وهم مؤمنون . ففي البيت سؤالان . قال ابن الشحنة : وعندي أن هذا مما ينكر
ذكره والتلفظ به ، ولا ينبغي أن يدون ويسطر ولا يقبل تأويل قائله انتهى .
قلت : هذا مع وضوح وجهه تكلم فيه ، فيكف الأول فلا تغفل ، ثم رأيت شيخنا قال :
قد قضى بنقله على نفسه بالانكار ، وأنه ما كان له أن يدونه ، وبالله التوفيق .
( صبي حشفته ظاهرة بحيث لو رآه إنسان ظنه مختونا ولا تقطع جلدة ذكره إلا بتشديد آلمه
ترك على حاله كشيخ أسلم ، وقال أهل النظر : لا يطيق الختان ) ترك أيضا ( ولو ختن ولم تقطع
الدر المختار — صفحة 341
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤١