برفعه إلى من لا يشترط قبوله .
( اتخذ بئرا في ملكه أو بالوعة فنز منها حائط جاره وطلب جاره تحويله لم يجبر ) عليه ومفاده
أنه يؤمر بالرفق دفعا للايذاء ( وإن سقط الحائط منه لم يضمن ) لعدم تعديه إذا حفره في ملكه
فكان تسببا ، ومر في آخر الإجارة أنه لو سقى أرضه سقيا لا تحتمله فتعدى لجاره ضمن .
( عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها والنفقة دين عليها ) لصحة أمرها ( ولو ) عمر
( لنفسه بلا إذنها
الدر المختار — صفحة 337
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٧