تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
( أنه ملكه لا تسمع دعواه ) كذا أطلقه في الكنز والملتقى ، وجعل سكوته كالافصاح قطعا للتزوير والحيل ، وكذا لو ضمن الدرك أو تقاضى الثمن ، وقالوا فيمن زوجوه بلا جهاز أن سكوته عن طلب الجهاز عند الزفاف رضا فلا يملك طلب الجهاز بعد سكوته كما مر في باب المهر ( بخلاف الأجنبي ) فإن سكوته و ( لو جارا ) لا يكون رضا ( إلا إذا ) سكت الجار وقت البيع والتسليم و ( تصرف المشتري فيه زرعا وبناء ) فحينئذ ( لا تسمع دعواه ) على ما عليه الفتوى قطعا للأطماع الفاسدة ، وبخلاف ما إذا باع الفضولي ملك رجل والمالك ساكت حيث ألا يكون سكوته رضا عندنا خلافا لابن أبي ليلى . بزازية