( أنه ملكه لا تسمع دعواه ) كذا أطلقه في الكنز والملتقى ، وجعل سكوته كالافصاح قطعا للتزوير
والحيل ، وكذا لو ضمن الدرك أو تقاضى الثمن ، وقالوا فيمن زوجوه بلا جهاز أن سكوته عن
طلب الجهاز عند الزفاف رضا فلا يملك طلب الجهاز بعد سكوته كما مر في باب المهر ( بخلاف
الأجنبي ) فإن سكوته و ( لو جارا ) لا يكون رضا ( إلا إذا ) سكت الجار وقت البيع والتسليم
و ( تصرف المشتري فيه زرعا وبناء ) فحينئذ ( لا تسمع دعواه ) على ما عليه الفتوى قطعا للأطماع
الفاسدة ، وبخلاف ما إذا باع الفضولي ملك رجل والمالك ساكت حيث ألا يكون سكوته رضا
عندنا خلافا لابن أبي ليلى . بزازية
الدر المختار — صفحة 333
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٣