تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
آخر الفصل الخامس عشر وغيره . ( باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه ) أو على مسجد كذا أو كنت وقفتها وأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك ) اتفاقا للتناقض ( وإن أقام بينة تقبل ) على الأصح لا لصحة الدعوى بل لقبول البينة في الوقف بلا دعوى ، خلافا لما صوبه الزيلعي ، وقد حققناه في الوقف وباب الاستحقاق . ( وهبت مهرها لزوجها فماتت وطالبت ورثتها بمهرها وقالوا كانت الهبة في مرض موتها وقال : بل في الصحف القول للورثة ) هذا ما اعتمده في الخانية تبعا لرواية الجامع الصغير بعد نقله لما في فتاوى النسفي أن القول للزوج ، فقال : والاعتماد على تلك الرواية لأنهم تصادقوا على وجوب المهر . واختلفوا في السقوط فالقول لمنكره الخ . قلت : وأقره في تنوير البصائر واعتمده شيخنا على خلاف ما جزم به في الملتقى كالكنز من أن القول للزوج ، وإن جزم به شراحه كالزيلعي وابن سلطان بأنه الاستحسان ، فتنبه . قلت : واستظهره ابن الهمام في آخر النهر فقال : وجه الظاهر أن الورثة لم يكن لهم حق بل لها وهم يدعونه لأنفسهم ، والزوج ينكر فالقول له . ( وكلها بطلاقها لا يملك عزلها ) لأنه يمين من جهته ( وكلتك بكذا على أني متى عزلتك
الدر المختار — صفحة 334 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي