آخر الفصل الخامس عشر وغيره .
( باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه ) أو على مسجد كذا أو كنت وقفتها وأراد تحليف
المدعى عليه ليس له ذلك ) اتفاقا للتناقض ( وإن أقام بينة تقبل ) على الأصح لا لصحة الدعوى
بل لقبول البينة في الوقف بلا دعوى ، خلافا لما صوبه الزيلعي ، وقد حققناه في الوقف وباب
الاستحقاق .
( وهبت مهرها لزوجها فماتت وطالبت ورثتها بمهرها وقالوا كانت الهبة في مرض موتها
وقال : بل في الصحف القول للورثة ) هذا ما اعتمده في الخانية تبعا لرواية الجامع الصغير بعد نقله
لما في فتاوى النسفي أن القول للزوج ، فقال : والاعتماد على تلك الرواية لأنهم تصادقوا على
وجوب المهر . واختلفوا في السقوط فالقول لمنكره الخ .
قلت : وأقره في تنوير البصائر واعتمده شيخنا على خلاف ما جزم به في الملتقى كالكنز
من أن القول للزوج ، وإن جزم به شراحه كالزيلعي وابن سلطان بأنه الاستحسان ، فتنبه .
قلت : واستظهره ابن الهمام في آخر النهر فقال : وجه الظاهر أن الورثة لم يكن لهم حق
بل لها وهم يدعونه لأنفسهم ، والزوج ينكر فالقول له .
( وكلها بطلاقها لا يملك عزلها ) لأنه يمين من جهته ( وكلتك بكذا على أني متى عزلتك
الدر المختار — صفحة 334
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٤