القاضي لا يجوز ذلك مطلقا ) لأنه وكيله ( وإن كان وصي الأب جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير )
وهي قدر النصف زيادة أو نقصا . وقالا : لا يجوز مطلقا .
( وبيع الأب مال صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه ) وهو اليسير ، وإلا لا ،
وهذا كله في المنقول ، أما في العقار فسيجئ .
( ولو زاد الوصي على كفن مثله في العدد ضمن الزيادة ، وفي القيمة وقع الشراء له ، و )
حينئذ ( ضمن ما دفعه من مال اليتيم ) ولوالجية .
( و ) فيها ( لو دفع المال إلى اليتيم
الدر المختار — صفحة 295
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٥