القسمة باستحقاق ما أصابه ( وصح احتياله بمال اليتيم لو خيرا ) بأن يكون الثاني أملا ، ولو مثله
لم يجز . منية . ( وصح بيعه وشراؤه من أجنبي بما يتغابن الناس ) لا بما لا يتغابن وهو الفاحش لان
ولايته نظرية ، فلو باع به كان فاسدا حتى يملكه المشتري بالقبض . قهستاني . وهذا إذا تبايع
الوصي للصغير مع الأجنبي . ( وإن باع ) الوصي ( أو اشترى ) مال اليتيم ( من نفسه ، فإن كان وصي
الدر المختار — صفحة 294
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٤