پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 295

پدیدآورندگان:

ص۲۹۵
القاضي لا يجوز ذلك مطلقا ) لأنه وكيله ( وإن كان وصي الأب جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير ) وهي قدر النصف زيادة أو نقصا . وقالا : لا يجوز مطلقا . ( وبيع الأب مال صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه ) وهو اليسير ، وإلا لا ، وهذا كله في المنقول ، أما في العقار فسيجئ . ( ولو زاد الوصي على كفن مثله في العدد ضمن الزيادة ، وفي القيمة وقع الشراء له ، و ) حينئذ ( ضمن ما دفعه من مال اليتيم ) ولوالجية . ( و ) فيها ( لو دفع المال إلى اليتيم