تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
الموصى له بثلث ما بقي ) من المال ( إذا ضاع قسطه ) لأنه كالشريك ( معه ) أي مع الوصي ، ولا يضمن الوصي لأنه أمين . ( وصح قسمة القاضي وأخذه قسط الموصى له إن غاب ) الموصى له فلا شئ له إن هلك في يد القاضي أو أمينه ، وهذا ( في المكيل والموزون ) لأنه إفراز ( وفي غيرهما ) تجوز لان مبادلة كالبيع ، وبيع مال الغير لا يجوز ، فكذا القسمة ( وإن قاسمهم الوصي في الوصية بحج حج ) عن الميت ( بثلث ما بقي إن هلك ) المال ( في يده أو ) في يد ( من دفع إليه ليحج ) خلافا لهما ، وقد تقرر في المناسك ( ولو أفرز الميت شيئا من ماله للحج فضاع بعد موته لا ) يحج عنه بثلث ما بقي لأنه عينه ، فإذا هلك بطلت . ( وصح بيع الوصي عبدا من التركة بغيبة الغرماء ) لتعلق حقهم بالمالية ( وضمن وصي باع ما أوصى ببيعه وتصدق بثمنه فاستحق العبد بعد هلاك ثمنه ) أي ضياعه ( عنده ) لأنه العاقد فالعهدة عليه ( ورجع ) الوصي ( في التركة ) كلها . وقال محمد : في الثلث . قلنا : إنه مغرور فكان دينا ، حتى لو هلكت التركة أو لم تف فلا رجوع . وفي المنتقى أنه يرجع على من تصدق عليهم لان غنمه لهم فغرمه عليهم ( كما يرجع في مال الطفل وصي باع ما أصابه ) أي الطفل ( من التركة وهلك ثمنه معه فاستحق ) المال المبيع ، والطفل يرجع على الورثة بحصته لانتقاض