( ووصى الوصي ) سواء أوصى إليه في ماله أو مال موصيه . وقاية ( وصى في التركتين )
خلافا للشافعي ( وتصح قسمته ) أي الوصي حال كونه ( نائبا عن ورثة ) كبار ( غيب أو صغار مع
الموصى له ) بالثلث ( ولا رجوع ) للورثة ( عليه ) أي الموصى له ( إن ضاع قسطهم معه ) أي الوصي
لصحة قسمته حينئذ ( و ) أما ( قسمته عن الموصى له ) الغائب أو الحاضر بلا إذنه ( معهم ) أي
الورثة ولو صغارا . زيلعي ( فلا ) تصح ، وحينئذ ، ( فيرجع
الدر المختار — صفحة 292
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٢