تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
( ووصى الوصي ) سواء أوصى إليه في ماله أو مال موصيه . وقاية ( وصى في التركتين ) خلافا للشافعي ( وتصح قسمته ) أي الوصي حال كونه ( نائبا عن ورثة ) كبار ( غيب أو صغار مع الموصى له ) بالثلث ( ولا رجوع ) للورثة ( عليه ) أي الموصى له ( إن ضاع قسطهم معه ) أي الوصي لصحة قسمته حينئذ ( و ) أما ( قسمته عن الموصى له ) الغائب أو الحاضر بلا إذنه ( معهم ) أي الورثة ولو صغارا . زيلعي ( فلا ) تصح ، وحينئذ ، ( فيرجع