پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 294

پدیدآورندگان:

ص۲۹۴
القسمة باستحقاق ما أصابه ( وصح احتياله بمال اليتيم لو خيرا ) بأن يكون الثاني أملا ، ولو مثله لم يجز . منية . ( وصح بيعه وشراؤه من أجنبي بما يتغابن الناس ) لا بما لا يتغابن وهو الفاحش لان ولايته نظرية ، فلو باع به كان فاسدا حتى يملكه المشتري بالقبض . قهستاني . وهذا إذا تبايع الوصي للصغير مع الأجنبي . ( وإن باع ) الوصي ( أو اشترى ) مال اليتيم ( من نفسه ، فإن كان وصي
الدر المختار — صفحه 294 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي