يحتاج إلى نصب القاضي وصيا ( وإلا يوص ) ضم القاضي ( إليه غيره ) . درر .
وفي الأشباه : مات أحدهما أقام القاضي الآخر مقامه أو ضم إليه آخر ، ولا تبطل الوصية
إلا إذا أوصى لهما أن يتصدقا بثلثه حيث شاءا ا ه . وتمامه في شرح الوهبانية . وهل فيه خلاف ؟
أبي يوسف قولان . وعنه أن المشرف ينفرد دون الوصي كما حررته فيما علقته على الملتقى ويأتي .
الدر المختار — صفحة 291
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩١