پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 291

پدیدآورندگان:

ص۲۹۱
يحتاج إلى نصب القاضي وصيا ( وإلا يوص ) ضم القاضي ( إليه غيره ) . درر . وفي الأشباه : مات أحدهما أقام القاضي الآخر مقامه أو ضم إليه آخر ، ولا تبطل الوصية إلا إذا أوصى لهما أن يتصدقا بثلثه حيث شاءا ا ه‍ . وتمامه في شرح الوهبانية . وهل فيه خلاف ؟ أبي يوسف قولان . وعنه أن المشرف ينفرد دون الوصي كما حررته فيما علقته على الملتقى ويأتي .