وجنسه فحكمه كحكمه .
( ولو أوصيت المرأة لجنسها أو لأهل بيتها لا يدخل ولدها ) أي ولد المرأة لأنه ينسب إلى أبيه
لا إليها ( إلا أن يكون أبوه ) أي الولد ( من قوم أبيها ) فحينئذ يدخل لأنه من جنسها . درر وكافي
وغيرها . قلت : ومفاده أن الشرف من الام فقط غير معتبر كما في أواخر فتاوى ابن نجيم ، وبه
أفتى شيخنا الرملي . نعم له مزية في الجملة ( وإن أوصى لأقاربه أو لذي قرابته ) كذا النسخ .
قلت : صوابه لذوي ( أو لأرحامه أو لأنسابه ،
الدر المختار — صفحة 268
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٨