تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
وجنسه فحكمه كحكمه . ( ولو أوصيت المرأة لجنسها أو لأهل بيتها لا يدخل ولدها ) أي ولد المرأة لأنه ينسب إلى أبيه لا إليها ( إلا أن يكون أبوه ) أي الولد ( من قوم أبيها ) فحينئذ يدخل لأنه من جنسها . درر وكافي وغيرها . قلت : ومفاده أن الشرف من الام فقط غير معتبر كما في أواخر فتاوى ابن نجيم ، وبه أفتى شيخنا الرملي . نعم له مزية في الجملة ( وإن أوصى لأقاربه أو لذي قرابته ) كذا النسخ . قلت : صوابه لذوي ( أو لأرحامه أو لأنسابه ،
الدر المختار — صفحة 268 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي