پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 269

پدیدآورندگان:

ص۲۶۹
فهي للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه ، ولا يدخل الوالدان ) قيل : من قال للوالد قريب فهو عاق ( والولد ) ولو ممنوعين بكفر أو رق كما يفيده عموم قوله ( والوارث ) وأما الجد وولد الولد فيدخل في ظاهر الرواية وقيل : لا ، واختاره في الاختيار