فهي للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه ، ولا يدخل الوالدان ) قيل : من قال للوالد قريب
فهو عاق ( والولد ) ولو ممنوعين بكفر أو رق كما يفيده عموم قوله ( والوارث ) وأما الجد وولد
الولد فيدخل في ظاهر الرواية وقيل : لا ، واختاره في الاختيار
الدر المختار — صفحه 269
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۲۶۹