قلت : لكن جزم في البرهان وغيره بالأول وأقره في الشرنبلالية ، ثم نقل عن العيني
أن قول الهداية وغيرها أنه ( ص ) لما تزوج صفية بنت الحارث ، صوابه جويرية ، قلت : فلتحفظ هذه
الفائدة . ( وختنه زوج كل ذي ) كذا النسخ قلت الموافق لعامة الكتب ذات ( رحم محرم منه ) كأزواج
بناته وعماته كذا كل ذي رحم من أزواجهن . قيل : هذا في عرفهم وفي عرفنا : الصهر أبو المرأة
وأمها ، والختن زوج المحرم فقط . زيلعي وغيره : زاد القهستاني وينبغي في ديارنا أن يختص
الصهر بأبي الزوجة ، والختن بزوج البنت لأنه المشهور ( وأهله زوجته ) وقالا : كل من في عياله
ونفقته غير مماليكه ، وقولهما استحسان . شرح تكملة . قال ابن الكمال : وهو مؤيد بالنص ، قال
تعالى : * ( فنجيناه وأهله إلا امرأته ) * ( الأعراف : 38 ) ا ه .
الدر المختار — صفحة 266
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٦