تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
قلت : لكن جزم في البرهان وغيره بالأول وأقره في الشرنبلالية ، ثم نقل عن العيني أن قول الهداية وغيرها أنه ( ص ) لما تزوج صفية بنت الحارث ، صوابه جويرية ، قلت : فلتحفظ هذه الفائدة . ( وختنه زوج كل ذي ) كذا النسخ قلت الموافق لعامة الكتب ذات ( رحم محرم منه ) كأزواج بناته وعماته كذا كل ذي رحم من أزواجهن . قيل : هذا في عرفهم وفي عرفنا : الصهر أبو المرأة وأمها ، والختن زوج المحرم فقط . زيلعي وغيره : زاد القهستاني وينبغي في ديارنا أن يختص الصهر بأبي الزوجة ، والختن بزوج البنت لأنه المشهور ( وأهله زوجته ) وقالا : كل من في عياله ونفقته غير مماليكه ، وقولهما استحسان . شرح تكملة . قال ابن الكمال : وهو مؤيد بالنص ، قال تعالى : * ( فنجيناه وأهله إلا امرأته ) * ( الأعراف : 38 ) ا ه‍ .