تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
لو ترك ابنا وألف درهم فادعاها رجل دينا وآخر وديعة صدقهما الابن فالألف بينهما نصفان عنده . وقالا : الوديعة أقوى . قلت : وعكس في الهداية فقال : عنده الوديعة أقوى ، وعندهما سواء ، والأصح ما ذكرنا كما في الكفاية ، وتمامه في الشرنبلالية ، فليحفظ .

باب الوصية للأقارب وغيرهم

( جاره من لصق به ) وقالا : من يسكن في محلته ويجمعهم مسجد المحلة وهو استحسان : وقال الشافعي : الجار إلى أربعين دارا من كل جانب . ( وصهره كل ذي رحم محرم من عرسه ) كآبائها وأعمامها وأخوالها وأخواتها وغيرهم ( بشرط موته وهي منكوحته أو معتدته من رجعي ) فلو بائن من لا يستحقها وإن ورثت منه . قال الحلواني : هذا في عرفهم ، أما في زماننا فيختص بأبويها عناية وغيرها ، وأقره القهستاني .