لو ترك ابنا وألف درهم فادعاها رجل دينا وآخر وديعة صدقهما الابن فالألف بينهما نصفان
عنده . وقالا : الوديعة أقوى .
قلت : وعكس في الهداية فقال : عنده الوديعة أقوى ، وعندهما سواء ، والأصح ما ذكرنا
كما في الكفاية ، وتمامه في الشرنبلالية ، فليحفظ .
باب الوصية للأقارب وغيرهم
( جاره من لصق به ) وقالا : من يسكن في محلته ويجمعهم مسجد المحلة وهو استحسان :
وقال الشافعي : الجار إلى أربعين دارا من كل جانب .
( وصهره كل ذي رحم محرم من عرسه ) كآبائها وأعمامها وأخوالها وأخواتها وغيرهم
( بشرط موته وهي منكوحته أو معتدته من رجعي ) فلو بائن من لا يستحقها وإن ورثت منه .
قال الحلواني : هذا في عرفهم ، أما في زماننا فيختص بأبويها عناية وغيرها ، وأقره القهستاني .