حكمه ( ك ) حكم ( وصية فيعتبر من الثلث ) كما قدمنا في الوقف أن وقف المريض المديون بمحيط
باطل ، فليحفظ ( ويزاحم أصحاب الوصايا في الضرب ولم يسع العبد إن أجيز ) عتقه ،
لان المنع لحقهم فيسقط بالإجازة ( فإن حابى فحرر ) وضاق الثلث عنهما ( فهي ) أي المحاباة ( أحق
وبعكسه ) بأن حرر فحابى ( استويا ) وقالا : عتقه أولى فيهما ( ووصيته بأن يعتق عنه بهذه المائة عبد
لا تنفذ ) الوصية ( بما بقي إن هلك درهم ) لان القربة تتفاوت بتفاوت قيمة العبد ( بخلاف الحج )
الدر المختار — صفحة 263
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٣