تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
وقالا : هما سواء . ( وتبطل الوصية بعتق عبده ) بأن أوصى بأن يعتق الورثة عبده بعد موته ( إن جنى بعد موته فدفع ) بالجناية ، كما لو بيع بعد موته بالدين ( وإن فدى ) الورثة العبد ( لا ) تبطل وكان الفداء في أموالهم بالتزامهم ( و ) لو أوصى ( بثلثه ) أي ثلث ماله ( لبكر وترك عبدا ) فأقر كل من الوارث وبكر أن الميت أعتق هذا العبد ( فادعى بكر عتقه في الصحة ) لينفذ من كل المال ( و ) ادعى ( الوارث ) عتقه ( في المرض ) لينفذ من الثلث ويقدم على بكر ( فالقول للوارث مع اليمين ) لأنه ينكر استحقاق بكر ( ولا شئ لزيد ) كذا في نسخ المتن والشرح . قلت : صوابه لكبر لأنه المذكور أولا ، غاية الأمر أن القوم مثلوا بزيد فغيره المصنف أولا ونسيه ثانيا . والله أعلم ( إلا أن يفضل من ثلثه شئ ) من قيمة العبد ( أو تقوم حجة على دعواه ، فإن الموصى له خصم ) لأنه يثبت حقه ، وكذا العبد . ( ولو ادعى رجل دينا على الميت ) وادعى ( العبد عتقا في الصحة ولا ماله غيره فصدقهما الوارث يسعى في قيمته وتدفع إلى الغريم ) وقالا : يعتق ولا يسعى في شئ ، وعلى هذا الخلاف