عرفنا .
وأما أصل الرواية فبخلافه ( وإن قال سدس مالي له ثم قال ثلث له وأجازوا له ثلث ) أي
حقه الثلث فقط ، وإن أجازت الورثة لدخول السدس في الثلث مقدما كان أو مؤخرا أخذا
بالمتيقن ، وبهذا اندفع سؤال صدر الشريعة وإشكال ابن الكمال
الدر المختار — صفحة 252
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٢