تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
عرفنا . وأما أصل الرواية فبخلافه ( وإن قال سدس مالي له ثم قال ثلث له وأجازوا له ثلث ) أي حقه الثلث فقط ، وإن أجازت الورثة لدخول السدس في الثلث مقدما كان أو مؤخرا أخذا بالمتيقن ، وبهذا اندفع سؤال صدر الشريعة وإشكال ابن الكمال