تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
وفي المجتبى : ولو أوصى يمثل نصيب ابن لو كان فله النصف ا ه‍ . ونقل المصنف عن السراج ما يخالفه ، فتنبه ( وله ) في الصورة الأولى ( ثلث إن أوصى مع ابنين ) ونصف مع ابن واحد إن أجاز ومثلهم البنات ، والأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة . مجتبى ( وبجزء أو سهم من ماله فالبيان إلى الورثة ) يقال لهم أعطوه ما شئتم ثم التسوية بين الجزء والسهم