وفي المجتبى : ولو أوصى يمثل نصيب ابن لو كان فله النصف ا ه . ونقل المصنف عن
السراج ما يخالفه ، فتنبه ( وله ) في الصورة الأولى ( ثلث إن أوصى مع ابنين ) ونصف مع ابن واحد
إن أجاز ومثلهم البنات ، والأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام
الورثة . مجتبى ( وبجزء أو سهم من ماله فالبيان إلى الورثة ) يقال لهم أعطوه ما شئتم ثم التسوية
بين الجزء والسهم
الدر المختار — صفحة 251
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥١