پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 252

پدیدآورندگان:

ص۲۵۲
عرفنا . وأما أصل الرواية فبخلافه ( وإن قال سدس مالي له ثم قال ثلث له وأجازوا له ثلث ) أي حقه الثلث فقط ، وإن أجازت الورثة لدخول السدس في الثلث مقدما كان أو مؤخرا أخذا بالمتيقن ، وبهذا اندفع سؤال صدر الشريعة وإشكال ابن الكمال