والسعاية والدراهم المرسلة ) أي المطلقة غير المقيدة بثلث أو نصف أو نحوهما . ومن صور ذلك :
أن يوصي لرجل بألف درهم مثلا أو يحابيه في بيع بألف درهم أو يوصي بعتق عبد قيمته ألف
درهم وهي ثلثا ماله ، ولآخر بثلث ماله ولم تجز ، فالثلث بينهما أثلاثا إجماعا ( وبمثل نصيب ابنه
صحت ) له ابن أو لا ( وبنصيب ابنه لا ) لو له ابن موجود ، وإن لم يكن له ابن صحت ، عناية
وجوهرة .
زاد في شرح التكملة : وصار كما لو أوصى بنصيب ابن لو كان . انتهى .
الدر المختار — صفحة 250
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٠